بكر بن عبد الرحمن أنه لا [1] يراعى جدته من قدمه.
قوله: (ومِلئِه) هكذا قال غير واحد [2] أنه يذكر في القمح ممتلئه من ضامره نظرًا إلى أن الضامر [3] يقل ريعه.
قوله: (وَإِنِ اخْتَلَفَ الثَّمَنُ بِهِمَا) أي بالجودة والامتلاء وما قابلهما.
قوله: (وسَمْرَاءَ, ومَحْمُولَةً بِبَلَدهمَا به) يعني ويزيد أيضًا في القمح كونه من السمراء أو من المحمولة في البلد الذي يجتمعان فيه إن اختلف بهما الثمن وقاله في المدونة قال فيها: وإن لم يسمِ [4] جنسًا فالسلم فاسد حتى يسمي سمواء من محمولة [5] . ابن يونس: قال ابن حبيب: وهذا في مثل بلد يحمل إليه البر [6] ، وأما بلد ينبت فيه أسمر أو أبيض [7] فيجزئه وإن لم يذكر ذلك، ويذكر جيدًا نقيًا وسطًا [8] أو مغلوثًا وسطًا. قال: ولا وجه له، وسواء نبت فيه أو حمل إليه لا بد من ذكرهما إذا كانا مختلفين، وإليه أشار بقوله: (ولَوْ بِالْحَمْلِ) .
قوله: (بِخِلافِ مِصْرَ فَالْمَحْمُولَةُ، أو الشَّامِ فَالسَّمْرَاءُ) أي فإن أسلم في مصر ولم يذكر سمراء من محمولة قضى بالمحمولة. وإن كان بالشام قضى بالسمراء، وقاله ابن القاسم في المدونة، وعن مالك: إن لم يذكر بمصر [9] سمراء من محمولة لم يجز، وقاله ابن عبد الحكم، ابن المواز: وهو أحبُّ إلينا، وقال أصبغ: ذلك جائز، لأن جل قمح مصر البيضاء إلا ما أصابته منه عاهة [10] .
قوله: (وَنَفْيِ الغَلَثِ) هو بالنون والفاء، وتعريف الغلث بآلة التعريف أي فإن لم
(1) قوله: (لا) ساقط من (ن 4) .
(2) قوله: (غير واحد) في (ن 5) : (غيره) .
(3) في (ن 4) : (المضامير) .
(4) في (ن 4) : (يسلم) .
(5) انظر: المدونة: 3/ 63.
(6) قوله: (البر) زيادة من (ن 5) .
(7) قوله: (أسمر أو أبيض) يقابله في (ن 3) و (ن 4) ش (ن 5) : (سمراء وأبيض) .
(8) قوله: (وسطًا) ساقط من (ن 3) .
(9) قوله: (بمصر) ساقط من (ن) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 62.