فهرس الكتاب

الصفحة 2462 من 3334

ولما كان هو أيضا ظاهر كلامه هنا، أشار بقوله: (إلا أن يتساويا عدما على المختار) أي: على ما اختاره اللخمي، وذلك أنه حكى قولين فيما [1] إذا تساويا عدما، الأول: أن الشفيع يلزمه الإتيان بحميل، والثاني: أنه لا يلزمه ذلك، قال: وهو الصواب؛ [2] لأن الشفيع موسر بالحصة [3] . وحكى في البيان -أيضا- القولين، قال: وإن تساويا في الملاء لم يلزمه حميل باتفاق، وإن كان الشفيع أقل ملاء فعلى الخلاف، وإن كان الشفيع [4] أشد عدما لزمه حميل باتفاق [5] .

قوله: (ولا يجوز إحالة البائع به) أي: بالثمن المؤجل، والإضافة في البائع [6] من باب إضافة المصدر إلى المفعول، والمعنى: ولا يجوز للمشتري أن يحيل البائع على الشفيع بالثمن المؤجل، يريد: لأن الإحالة إنما تكون بالدين الحال.

قوله: (كإن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح، ثم لا أخذ له) يشير بهذا إلى قوله في المدونة: ولا يجوز للشفيع أن يعطيه أجنبي مالا على أن يقوم الشفيع بشفعته ويربحه ذلك، ولا يجوز أن يأخذ بشفعته [7] لغيره [8] .

فقوله: (كان أخذ من أجنبي) ، أي الشفيع [9] ، وقوله: (ليأخذ) ، أي: بشفعته، ويربح [10] المال الذي يدفعه له الأجنبي، ابن سهل: وليس له أن يأخذها بعد ذلك [11] ،

(1) في (ن 3) : (فيها) .

(2) زاد بعده في (ن) : (قال) .

(3) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 3351.

(4) قوله: (الشفيع) ساقط من (ن) .

(5) قوله: (وإن كان الشفيع أقل ملاء ... لزمه حميل باتفاق) ساقط من (ن 5) . وانظر: البيان والتحصيل: 12/ 76.

(6) في (ن 5) : (البيع) .

(7) قوله: (ويربحه ذلك، ولا يجوز أن يأخذ بشفعته) زيادة من (ن 3) .

(8) انظر: تهذيب المدونة: 4/ 145.

(9) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5) : (أي الشفيع) .

(10) في (ن) : (ليربح) .

(11) قوله: (بعد ذلك) ساقط من (ن 5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت