انتهى.
وقيل: يأخذه بقيمته مقلوعا فقط، وقيل: بالثمن فقط، حكى ذلك عياض وغيره، وقيد أبو عمران [1] مذهب المدونة [2] بما إذا مضى زمن يعار فيه، وإلا فله قيمة بنائه قائما [3] -وإليه أشار بقوله: (وإلا فقائما [4] - و [5] هكذا وقع لسحنون [6] .
قوله: (وكثمرة ومقاثٍ [7] وباذنجان ولو مفردة) أي: وكذلك للشفيع أن يأخذ ثمرة باعها شريكه، وهي إحدى مسائل الاستحسان التي تقدمت، وعليه معظم [8] أصحاب مالك [9] ، كابن القاسم [10] ، وأشهب [11] . وقال ابن الماجشون [12] : لا شفعة فيها، ولو بيعت مع أصولها. ولأشهب ثالث [13] : إن بيعت مع أصولها ففيها الشفعة، وإلا فلا. ولما كان المذهب وجوب الشفعة مطلقا قال [14] : (ولو مفردة) ابن القاسم في العتبية: (والمقاثي) [15] كالثمار، وكذلك الباذنجان والقطن والقرع [16] .
قوله: (إلا أن تيبس) يريد: أن أخذ الشريك [17] الثمرة بالشفعة مقيد بما إذا لم تيبس،
(1) في (ن 5) : (أبو محمد أن) .
(2) قوله: (وقيد أبو عمران مذهب المدونة) يقابله في (ن) : (وقال أبو عمران مذهب المدونة مقيد) .
(3) قوله: (قائما) ساقط من (ن) .
(4) في (ن) : (قائما) .
(5) في (ن) : (أي) .
(6) انظر تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: 6/ 571.
(7) في (ن) : (مقتات) .
(8) في (ن) : (بعض) .
(9) انظر: المدونة: 4/ 236.
(10) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 164.
(11) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 114.
(12) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 114.
(13) قوله: (ثالث) ساقط من (ن 4) .
(14) قوله: (قال) ساقط من (ن 3) .
(15) في (ن) : (والمقاتي) .
(16) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 114، وانظر تفصيل هذه الأقوال في التوضيح: 6/ 568 و 569.
(17) قوله: (الشريك) زيادة من (ن 3) .