اللخمي [1] : وهو أبين [2] .
قوله: (وَلَزِمَ وَاهِبَهَا لَا المَوْهُوبِ القِيمَةُ، إِلَّا لِفوتٍ بِزَيْدٍ أَوْ نَقْصٍ) أي: ولزم الواهب قبول القيمة إذا دفعها له الموهوب له [3] ، يريد: سواء [4] كانت قائمة أو فائتة، وهو المشهور. وقال مطرف: له أن يمتنع من قبول القيمة مع قيام [5] الهبة؛ لأنه لو أراد [6] قيمتها أو أكثر لباعها في السوق [7] . فعلى الأول: تفوت بالقبض بالنسبة إلى الواهب، ويلزمه أخذ القيمة. وفي كتاب الشفعة من المدونة في الهبة [8] : تفوت بالزيادة والنقصان [9] . وعن أشهب: بالنقصان فقط [10] . وعن مطرف: لا تفوت إلَّا بذهاب عينها أو العتق، ونحوه. وعلى قول محمد: تفوت [11] بمجرد الهبة [12] .
قوله: (لَا الْمَوهُوبَ لَهُ) أي: فإنه لا يلزمه دفع القيمة، وله ردُّ الهبة، إلَّا أن تفوت بزيادة أو نقص. وهو قول ابن القاسم [13] في المدونة [14] . الباجي: وهو المشهور [15] . ولابن القاسم: بحوالة سوق [16] . وعن مالك: بالقبض. وعن ابن القاسم: بالنقصان فقط. واختلف متى تكون القيمة؟
(1) قوله: (اللخمي) ساقط من (ن 3) .
(2) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 3421.
(3) قوله: (له) ساقط من (ن) .
(4) قوله: (سواء) ساقط من (ن) .
(5) قوله: (له أن يمتنع من قبول القيمة مع قيام) يقابله في (ن 4) : (لا يلزمه قبولها مع قيمة) .
(6) في (ن 4) : (زاد) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 241.
(8) قوله: (في الهبة) زيادة من (ن 3) .
(9) انظر: المدونة: 4/ 382.
(10) انظر: التوضيح: 7/ 359.
(11) قوله: (وعلى قول محمد: تفوت) يقابله في (ن 13) : (وهو قول مالك) .
(12) انظر: التوضيح: 7/ 359.
(13) قوله: (ابن القاسم) يقابله في (ن 3) : (مالك) .
(14) انظر: المدونة: 4/ 382.
(15) انظر: المنتقى: 8/ 15.
(16) انظر: المنتقى: 8/ 16.