فهرس الكتاب

الصفحة 3175 من 3334

كتابتها إن أمضاها من له الخيار، وإن كرهت [1] .

قوله: (ومُكَاتَبَةُ شَرِيكَيْنِ بِمَالٍ وَاحِدٍ لا أَحَدِهِمَا) أي: وكذلك تجوز كتابة الشريكين [2] عبدًا بينهما في عقد واحد بمال واحد؛ أي: في القدر والأجل، فإن اختلف في القدر والأجل [3] فسخت؛ لأنه يصير كمالين، ولا تجوز مكاتبة أحدهما، أي: أحد الشريكين دون الآخر، قال في المدونة: ولو أذن الشريك [4] ، وعن [5] مالك: أنه إذا أذن جازت [6] .

قوله: (أَوْ بِمَالَيْنِ) أي: فلا يجوز ذلك أيضًا؛ لأنه قد يؤدي إلى عتق البعض دون تقويم، ابن يونس: وقال [7] : إن كاتباه هذا [8] بمائة إلى سنتين وهذا بمائتين إلى سنة [9] فإن حط صاحب المائتين مائة وأخره بالمائة الباقية [10] سنتين جازت، فإن أبى قيل للمكاتب: إما أن تزيد صاحب المائة مائة وتجعلهما إلى سنة [11] ليتفق الأجل، فإن فعل جازت أيضًا وإلا فسخت الكتابة، ابن اللباد: ولم يرو [12] هذا يحيى وهو لابن الماجشون [13] .

قوله: (أَوْ بِمُتَّحِدٍ بِعَقْدَيْنِ فتُفْسَخُ) أي: فإن عقد الشريكان الكتابة مفترقين على مالٍ

(1) انظر: المدونة: 2/ 489.

(2) في (ن 4) : (الشريك) .

(3) قوله: (القدر والأجل) في (ن 3) : (العقد) .

(4) انظر: المدونة: 2/ 481.

(5) قوله: (وعن) في (ن 4) : (وعند) .

(6) قوله: (إذا أذن جازت) في (ن) : (يجوز إذا أذن) . وانظر: المنتقى: 8/ 364.

(7) في (ن) و (ن 4) : (وقيل) .

(8) قوله: (كاتباه هذا) في (ن 4) : (كانت هذه) .

(9) قوله: (هذا بمائة إلى سنتين وهذا بمائتين إلى سنة) في (ن 3) : (هذه بمائتين إلى سنتين وهذه بمائة إلى سنة) .

(10) في (ن) : (الثانية) ، وزاد بعدها في (ن 4) : (إلى) .

(11) في (ن 3) : (سنتين) .

(12) في (ن 4) : (يرضى) .

(13) انظر: التوضيح: 8/ 435.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت