فهرس الكتاب

الصفحة 3230 من 3334

الاسم [1] الذي أوصى به [2] .

قوله: (أَوْ إِيصَاءٍ بِمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ انْتَفَيَا، قَالَ: إِنْ مِتُّ فِيهِمَا، وإِنْ بِكِتَابٍ ولَمْ يُخْرِجْهُ) أي: وكذلك تبطل الوصية إذا كانت مقيدة بمرض أو سفر ثم زالا، مثل أن يقول: إن مت من مرضي [3] أو سفري [4] فعبدي فلان لزيد أو الثوب الفلاني ونحوه، ثم برئ من مرضه أو رجع من سفره ذلك، ولهذا قال): (انْتَفَيَا) أي: السفر والمرض، أي: زالا عنه، وانفصلا، ولا خلافَ في بطلانها إذا زالا عنه وكانت بغير كتابة أو كانت بكتابة ولم يخرجها ولا [5] في إمضائِها إن حصل الموت فيهما [6] ، وإن كانت [7] بكتاب ولم يخرجه ومات من غير ذلك المرض أو ذلك السفر فإنها أيضًا تبطل، كما قال هنا [8] ، ظاهره سواء أشهد فيه أم لا، وحكي الباجي وغيره فيما إذا أشهد [9] ولم يخرجه قولين؛ البطلان إن لم يمت [10] في ذلك المرض أو السفر، وبه قال ابن القاسم وابن عبد الحكم وسحنون [11] وهو القياس عند أشهب. الثاني: أنها تنفذ واستحسنه أشهب، وهما قائمان من المدونة، ولأشهب ثالث: إن مات في مرض آخر أو سفر آخر صحت، وإن مات في غير المرض أو سفر بطلت [12] ، وهو مروي عن مالك، فإن لم يشهد [13] ولم يخرجه من يده [14] ففي العتبية والمجموعة: لا

(1) قوله: (الاسم) ساقط من (ن) .

(2) انظر: المنتقى: 8/ 89.

(3) زاد بعده في (ن 4) : (هذا) .

(4) زاد بعده في (ن 4) : (هذا) .

(5) قوله: (لا) ساقط من (ن 3) .

(6) قوله: (إذا زالا عنه وكانت بغير ... إن حصل الموت فيهما، و) يقابله في (ن 4) : (وأما) ، قوله: (أو كانت بكتابة ولم يخرجها) ساقط من (ن) و (ن 5) .

(7) قوله: (وإن كانت) ساقط من (ن 3) .

(8) زاد بعده في (ن 5) : (لكن) .

(9) زاد بعده في (ن 4) : (في الكتاب) .

(10) قوله: (إن لم يمت) ساقط من (ن 3) .

(11) زاد بعده في (ن 4) : (وروي عن مالك) .

(12) انظر: المنتقى: 8/ 81 و 81.

(13) قوله: (فإن لم يشهد) يقابله في (ن 4) : (فإن كتبها ولم يشهد) .

(14) زاد بعده في (ن 4) : (ثم مات) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت