بوقت [1] فيعني به أن المأموم أيضًا يعيد في الوقت إذا تبعه [2] .
أبو محمد: والوقت في ذلك النهار كله، وقال الإبياني: وقت الصلاة المفروضة. ابن يونس: والأول أصوب [3] . وإليه أشار بقوله: (وَالأَرْجَحُ الضَّرُورِيُّ) .
قوله: (إِنْ اتَّبَعَهُ [4] ، وَإِلَّا بَطَلَتْ) يريد: أن ما تقدم في حكم المأموم مقيد بما إذا اتبع [5] إمامه، وأما إذا لَمْ يتبعه أيضًا [6] فإن صلاته تبطل وهو الأصح، وقيل: تصح.
قوله: (كَأَنْ قَصَرَ عَمْدًا) أي: فإن نوى الإتمام فقصر عمدًا فإن صلاته تبطل أيضًا [7] ، كالمقيم إذا قصر صلاته، وما ذكره هو قول مالك وإليه رجع ابن القاسم، وكان [8] يقول بالإعادة في الوقت [9] .
قوله: (وَالسَّاهِي كَأَحْكَامِ السَّهْوِ) أي: فإن نوى الإتمام فقصر فيه [10] سهوًا أجري الأمر فيه على أحكام [11] السهو، فيصير كمقيم [12] صلى من الرباعية ركعتين ثم سلم [13] ، فإنه إن طال [14] بطلت، وإن لَمْ يطل فإن جبرها صار كمن [15] نوى الإتمام فأتم، وقد سبق بيانه.
قوله: (وَكَأَنْ أَتَمَّ وَمَأمُومُهُ بَعْدَ نِيَّةِ قَصْرٍ عَمْدًا) هو معطوف على قوله: (كأن قصر
(1) قوله: (بوقت) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(2) قوله: (إذا تبعه) زيادة من (س) .
(3) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 702.
(4) قوله: (قوله: إِنْ اتَّبَعَهُ) يقابله في (ن) : (إن تبعه قوله) .
(5) قوله: (مقيد بما إذا اتبع) يقابله في (س) : (فيما إذا تبع) .
(6) قوله: (أيضًا) ساقط من (س) و (ن) و (ن 2) .
(7) قوله: (أيضًا) ساقط من (س) .
(8) زاد بعده في (ن) : (أولا) .
(9) انظر: التوضيح: 2/ 11.
(10) قوله: (فيه) زيادة من (س) .
(11) قوله: (على أحكام) يقابله في (ن) : (كأحكام) .
(12) في (ن 2) : (كمتم) .
(13) في (ن 2) : (يسلم) .
(14) قوله: (فإنه إن طال) يقابله في (س) : (فإن أطال) ، وفي (ن 2) : (فإن طال) .
(15) قوله: (صار كمن) يقابله في (ن) و (ن 2) : (كان من) .