فهرس الكتاب

الصفحة 492 من 3334

قوله: (وَدَارٍ، وَحَانُوتٍ) يريد: [1] الدور والحوانيت التي لا تدخل إلَّا بإذن، قاله في المدونة، وزاد: وإن أذن أهلها [2] .

ابن القاسم: فإن فعل أعاد أبدًا [3] .

قال ابن نافع: يكره له تعمد ذلك إذا لَمْ تتصل الصفوف، وإن [4] امتلأ المسجد والأفنية [5] جاز [6] ، وأما الحوانيت والدور التي تدخل بغير إذن، فهي كرحاب المسجد والطرق المتصلة به، هكذا قال في المدونة [7] .

قوله: (وَبِجَمَاعَةٍ [8] أي: وشرط الجمعة وقوعها في الجامع مع الجماعة [9] أو في جماعة [10] ، ولا خلاف في المذهب أن الجماعة شرط فيها، وأنها لا تصح من الواحد.

قوله: (تَتَقَرَّى بِهِمْ قَرْيَةٌ هو صفة للجماعة التي تقام [11] بهم الجمعة [12] ، أي [13] : مستغنين عن غيرهم آمنين.

قوله: (أَوَّلًا) يريد أن القدر المشترط فيها إنما هو شرط في ابتداء اقامة الجمعة لا في كلّ جمعة.

ابن عبد السلام: كما [14] جاء في حديث العير [15] ، أنه لَمْ يبقَ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلَّا اثنا

(1) زاد بعده في (ن) : (أن) .

(2) انظر: المدونة: 1/ 232.

(3) انظر: المدونة: 1/ 232.

(4) في (ن 2) : (فإن) .

(5) في (س) : (وإلا ففيه) .

(6) انظر: التوضيح: 2/ 56.

(7) وقوله: (هكذا قال في المدونة) ساقط من (س) . وانظر: المدونة: 1/ 232.

(8) زاد بعده في (ن) : (تَتَقَرَّى بِهِمْ قَرْيَةٌ) .

(9) في (ن) : (جماعة) .

(10) قوله: (أو في جماعة) ساقط من (ن 2) .

(11) في (ز) : (تتقرَّى) .

(12) قوله: (الجمعة) زيادة من (ن 2) .

(13) قوله: (أي) ساقط من (ن 2) .

(14) في (ن) : (لما) .

(15) يشير للحديث المتفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 316، باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت