مالك، وجوز ذلك ابن الماجشون، وجعل القائم لها [1] مأجورًا ولا شيء عليه إن ترك. ابن حبيب: فإن مرت به الجنازة فلا يعرض عنها؛ لأن ذلك من الجفاء [2] .
قوله: (وَتَطْيِينُ قَبْرٍ أَوْ تَبْيِيضُهُ [3] قال في المدونة، والرسالة: ويكره تجصيص القبور والبناء عليها [4] .
وفي سماع ابن القاسم: وكره مالك أن يرصص على القبر بالحجارة والطين [5] ، وقاله في الجواهر [6] .
قوله: (وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ أَوْ تَحْوِيزٌ، وإنْ بُوهِيَ بِهِ حَرُمَ، وَجَازَ لِلتَّمْيِيزِ) أشار رحمه الله: إلى أن البناء على القبور على ثلاثة أقسام: مكروه: وهو ما إذا كان البناء. [7] لغير المباهاة ولم يقصد به [8] التمييز ومثله التحويز، وحرام: وهو ما إذا بوهي به؛ أي: قصد به المباهاة والتفاخر [9] ، ونص على ذلك الباجي [10] ، وجائز: وهو ما إذا كان لقصد [11] التمييز خاصة، وحكى اللخمي فيه [12] قولًا بالكراهة وإن قصر [13] .
قوله: (كَحَجَرٍ أوْ خَشَبةٍ [14] بِلا نَقْشٍ) هو تشبيه في الجواز [15] ؛ أي [16] : فإن وضع
(1) في (ن 2) : (له) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 580 و 581.
(3) قوله: (أَوْ تَبْيِيضُهُ) يقابله في (ز) : (وتبييضه) .
(4) انظر: المدونة: 1/ 263، والرسالة، ص: 54.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 652.
(6) انظر: عقد الجواهر: 1/ 194.
(7) قوله: (البناء) زيادة من (س) .
(8) قوله: (به) ساقط من (ن) .
(9) في (ن 2) : (والمفاخرة) .
(10) انظر: المنتقى: 2/ 494.
(11) في (ن 2) : (القصد) .
(12) قوله: (فيه) ساقط من (ن 2) .
(13) قوله: (وإن قصر) زيادة من (ن) .
(14) في (ز) : (خب) .
(15) في (س) : (بالجواز) .
(16) قوله: (أي) ساقط من (ن 2) .