فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 3334

الأول [1] ، أو قيمة الأول. وقال [2] اللخمي [3] : القياس أن يكون عليه [4] الأكثر من قيمة الأول أو ما يستأجر به الثاني؛ لأنه بتعديه أدخله في الأجرة الثانية [5] .

قوله: (وَأَقَلُّهُ مَا مَنَعَ رَائِحَتَهُ، وَحَرَسَهُ) أي: وأقل الحفر ما منع رائحة الميت وحرسه من السياع، ونحوه لابن حبيب، قال: ويستحب أن لا يعمق القبر، ولكن [6] قدر عظم الذراع [7] وقد تقدم [8] .

قوله: (وَبُقِرَ عَنْ مَالٍ كَثُرَ) البَقْر: عبارة عن شق الجوف، ومعنى كلامه: أن من ابتلع مالًا ثم مات فإنه ينظر فيه، فإن كان مالًا كثيرًا شق عنه وأخرج وإلا فلا. أصبغ: وسواء كان المال له أو لغيره، وهكذا عن ابن القاسم فيما إذا ابتلع جوهرًا لنفسه أو غيره، وقال مرة يشق [9] فيما له بال، ومرة لا يشق وإن أكثر. قال ابن حبيب: لا يشق ولو كانت جوهرة تساوي ألف دينار [10] ، وهذا كله مقيد بما إذا قامت على ذلك بينة، فلو شهد عدل بذلك فأجراه أبو عمران على الخلاف في القصاص في الجراح بالشاهد واليمين [11] ، ابن يونس: والصواب البقر؛ لأنه عليه السلام نهى عن إضاعة المال [12] ، وإليه أشار بقوله: (وَلَوْ بِشَاهِدٍ وَيمِينٍ].

قوله: (لا عَنْ جَنِينٍ) أي: فإنه لا يبقر بطن الحامل عنه إذا ماتت، وهو المشهور خلافًا لأشهب وسحنون وأصبغ فيما إذا تيقنت حياته، وحمل عبد الوهاب قول

(1) في (س) و (ن 2) : (الأن) . انظر: التوضيح: 2/ 167.

(2) قوله: (وقال) زيادة من (س) و (ن 2) .

(3) في (س) : وقال اللخمي.

(4) قوله: (أن يكون عليه) يقابله في (ن 2) : (ألا يكون عليه إلا) .

(5) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 712.

(6) في (ن 2) : (لكن) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 647.

(8) قوله: (وقد تقدم) زيادة من (ن 2) .

(9) في (ز) : شق.

(10) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 639 و 640.

(11) انظر: التوضيح: 2/ 125.

(12) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 962.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت