فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 70

الشهادة، فلو لم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها النصاب المقرر من العدول لكنه أخبر الناس جميعا، وأضحى هذا الخبر ذائعا ولم يوص أحدا بالكتمان، فهنا يصح طلاقه ورجعته كما يصح زواجه، لأن الشهادة هي الحد الأقل من العلانية، والأصل هو العلانية، لقوله تعالى (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ) (النساء/25) ، وقوله سبحانه (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) (المائدة/5) ، فالنهي عن نكاح السر ذُكر في هذين الموضعين في القرآن حال نكاح الإماء، وحال نكاح المحصنات من أهل الكتاب، لاستبعاد الظن أن تُنكح المسلمة الحرة في السر، لأنها بعيدة عن هذا الترخص، فلم ينالها النهي تصريحا وإنما يسري في شأنها تعريضا، ولقوله صلى الله عليه وسلم (أعلنوا النكاح) [1] ، وفي رواية (أشيدوا النكاح و أعلنوه) [2] ، فإذا كان هذا ساريا في شأن النكاح، فهو سار في إعادة النكاح بالرجعة كذلك، وأولى بالسريان حال الطلاق لمنع التجاحد، في كل الأحوال.

قال تعالى (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) {الطلاق/2 - 3}

وهنا فاصل قرآني يعالج مسألة من المسائل العملية ويربطها برابط عقائدي، حيث لا ينفصل المنهج الإسلامي عن عقيدته، فها هي مسألة الطلاق يربطها المولى سبحانه بالتقوى، ويشير إلى أن التقوى سبب للخروج من المآزق والابتلاءات، إذ لو كان السبب في عدم تطبيق أحكام الطلاق على النحو الذي أمر به المولى في تلك السورة هو الخوف من آثاره المرهقة ماديا للزوج من نفقة عدة ونفقة متعة ومؤخر صداق، فضلا عن الإرهاق المعنوي بأن يتسم الرجل باسم المطلق و تتسم المرأة باسم المطلقة، فضلا عن العنت الذي يلقاه الطرفان من جراء الطلاق وانتظار المرأة لانتهاء العدة، فإن المولى سبحانه يجيب على ذلك بالإشارة إلى أن التقوى هي

(1) رواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين ج 2 ص 200 رقم 2748 والبيهقي والطبراني وابن حبان وغيرهم، وحسنه الألباني: الجامع الصغير ج 1 ص 196 رقم 1952

(2) حسنه الألباني بهذا اللفظ بتخريج السيوطي انظر صحيح الجامع حديث رقم 1011 وانظر صحيح وضعيف الجامع الصغير ج 3 ص 13 رقم 1013 - ورواه الطبراني بلفظ (أشيدوا النكاح أشيدوا النكاح هذا نكاح لا سفاح) المعجم الكبير ج 22 ص 201 رقم 18381

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت