(3) فتح المغيث (1/ 230)
وإن أعل الحديث وخالفه إمام ناقد فيصار إلى الترجيح بين الأقوال المتعارضة بحسب قواعد الجرح والتعديل (ومثله إن لم يرجح) الإمام الذي أعل الحديث فلم يذكر العلة ولم يرجحها وإنما (اكتفى بذكرها إشارة) فذكر عدم اطمئنانه أو نحو ذلك بحسب مراد الأئمة من ألفاظهم وعباراتهم، (وعرف) بذلك معبرا عنه بعبارة تبين ذلك فهذا أيضا يصار فيه إلى الترجيح بين الأئمة إذا وجد التعارض والله تعالى أعلم.