فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 158

المبحث الأول: حكم التخدير لاتقاء ألم عقوبة الحدود، وفيه ثلاثة مطالب:

الأول: إذا كان الحدُّ جلدًا، مثل حدّ السكر، والزاني غير المحصن، والقذف. وظهر للمؤلف عدم جواز التخدير في هذه الحالة؛ لأدلة ذكرها.

الثاني: إذا كان الحدُّ قطعًا، مثل السرقة، أو الحرابة إذا لم يقتل المحارب. وظهر له جواز التخدير في هذه الحالة؛ لأن المقصود قطع العضو فقط.

الثالث: أن يكون الحدُّ قتلًا، ويشتمل على مسألتين:

المسألة الأولى: أن لا ينص في الحدّ على طريقة القتل، مثل حدّ الحرابة إذا كان فيه قتل، وحدّ الغيلة. وظهر له جواز التخدير في هذه الحالة؛ لأن المقصود إزهاق الروح فقط.

المسألة الثانية: أن تكون طريقة القتل محددة بنص الشارع، مثل حدّ الرجم للزاني المحصن، وظهر له هنا عدم جواز تخدير المرجوم، لما ذكر من أدلة.

المبحث الثاني: حكم التخدير لاتقاء ألم عقوبة القصاص. وذكر جواز التخدير في هذه الحالة، بشرط موافقة صاحب الحق، وهو المجني عليه.

المبحث الثالث: حكم التخدير لاتقاء ألم عقوبة التعزير. وبيَّن هنا أن مرجع ذلك إلى الحاكم، إن أذن به جاز، وإن لم يأذن به لم يجز .. وأورد دليله في هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت