فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 158

الأحكام الفقهية المتعلقة بصفة الصلاة على الكرسي/ علي بن إبراهيم القصيّر.- الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1438 هـ، 52 ص.

قسم المؤلف بحثه إلى أربعة مباحث، هي:

المبحث الأول: كيفية صلاة المريض إجمالًا في حال القيام والقعود.

المبحث الثاني: الصلاة على الكرسي في صلاة الفرض.

المبحث الثالث: الصلاة على الكرسي في صلاة النافلة.

المبحث الرابع: المصافة في الصلاة على الكرسي.

وتوصل في بحثه إلى النتائج التالية:

-ضابط صلاة المريض قاعدًا هو: أن المريض إذا صلى قائمًا ازداد المرض أو اشتد عليه أو تأخر شفاؤه.

-المريض الذي يشرع له الصلاة جالسًا على الكرسي في جميع أحوال الصلاة، هو المريض الذي لا يستطيع القيام ولا الركوع ولا السجود على هيئتها.

-هناك عدد من الأمراض تجيز للمصلي الصلاة على الكرسي، كالمرضى الذين يعانون من آلام في الركبتين، أو الرجلين، أو فقرات الظهر، أو كبار السن الذين يشق عليهم القيام.

-لا يجوز للمريض الانتقال من القيام إلى القعود في صلاة الفريضة إذا كان مستطيعًا للقيام.

-من استطاع القيام لكنه عجز عن الركوع والسجود على هيئتهما، فإنه يصلي قائمًا ويشرع له الجلوس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت