الأحكام الفقهية المتعلقة بصفة الصلاة على الكرسي/ علي بن إبراهيم القصيّر.- الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1438 هـ، 52 ص.
قسم المؤلف بحثه إلى أربعة مباحث، هي:
المبحث الأول: كيفية صلاة المريض إجمالًا في حال القيام والقعود.
المبحث الثاني: الصلاة على الكرسي في صلاة الفرض.
المبحث الثالث: الصلاة على الكرسي في صلاة النافلة.
المبحث الرابع: المصافة في الصلاة على الكرسي.
وتوصل في بحثه إلى النتائج التالية:
-ضابط صلاة المريض قاعدًا هو: أن المريض إذا صلى قائمًا ازداد المرض أو اشتد عليه أو تأخر شفاؤه.
-المريض الذي يشرع له الصلاة جالسًا على الكرسي في جميع أحوال الصلاة، هو المريض الذي لا يستطيع القيام ولا الركوع ولا السجود على هيئتها.
-هناك عدد من الأمراض تجيز للمصلي الصلاة على الكرسي، كالمرضى الذين يعانون من آلام في الركبتين، أو الرجلين، أو فقرات الظهر، أو كبار السن الذين يشق عليهم القيام.
-لا يجوز للمريض الانتقال من القيام إلى القعود في صلاة الفريضة إذا كان مستطيعًا للقيام.
-من استطاع القيام لكنه عجز عن الركوع والسجود على هيئتهما، فإنه يصلي قائمًا ويشرع له الجلوس