فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 158

-من استطاع الإتيان بالركوع والسجود على هيئتهما لكنه لا يستطيع القيام، فإنه يشرع له الجلوس حال القيام، ويلزمه الإتيان بالركوع والسجود على هيئتهما.

-الأصل في هذه المسألة: أن من استطاع أن يأتي بالركن على هيئته لزمه ذلك، ومن لم يستطع فيشرع له الجلوس على الكرسي، وعليه فمن أتى بركن يستطيع أداؤه على هيئته وهو جالس على الكرسي فإن صلاته غير صحيحه، وهذا باتفاق الفقهاء، هذا في صلاة الفريضة.

وأما النافلة، فلو صلاها الصحيح جالسًا صحت وله نصف الأجر، وإن كان مريضًا فله مثل أجر القائم.

-المصافة في حال الصلاة على الكرسي تأخذ حكم المصافة فيما لو كان جالسًا على مقعدته على الأرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت