أحكام اللباس المتخذ مما حرم أكله من الحيوانات/ محمد بن عبدالله المحيميد.- الرياض: دار العقيدة، 1438 هـ، 122 ص.
بيَّن مؤلفه في التمهيد المقصود بما حرم أكله من الحيوانات، وأنه ما سوى مباح الأكل منها، وكذا ما مات حتف أنفه، أو بذكاة غير شرعية من مباح الأكل منها.
وتناول موضوعه في ثلاثة مباحث:
الأول: أحكام جلود ما حرم أكله من حيث الطهارة والنجاسة.
الثاني: حكم ما سوى الجلود مما يمكن استعماله في اللباس من حيث الطهارة والنجاسة وجواز الانتفاع بها.
الثالث: حكم الانتفاع بما يتخذ مما حرم أكله من الحيوانات في اللباس.
وخلاصة ما تمّ ترجيحه في موضوعه: