أحكام الاعتداء على الأطفال/ إيمان بنت سعد الطويرقي.- الرياض: مكتبة الرشد، 1437 هـ، 2 مج (أصله رسالة دكتوراه) .
الطفل في الاصطلاح الفقهي هو من لم يبلغ، من الذكور والإناث.
والعنف ضدهم هو كل ممارسة فعلية، أو قولية، أو رمزية، أو إهمال بطريقة متعمدة غير شرعية، تتسم جميعها بالعدائية، من شأنها أن تلحق الضرر بالطفل جسديًّا، أو جنسيًّا، أو عقليًّا، أو نفسيًّا، أو قد تؤدي إلى هلاكه.
والمقصود بالاعتداء الجسدي: الضرب، والحرق، والقتل.
واللفظي: كالشتم.
والمعنوي: كالإهانة، وتجاهل وجوده.
والاعتداء على عقول الأطفال، وأموالهم.
وقد بحثت الكاتبة موضوعها من خلال خمسة فصول:
الأول: الاعتداء: مفهومه، أنواعه، أسبابه، حكمه.