-أن اللباس المتخذ والمصنوع مما دبغ من جلود الحيوانات مطلقًا - بما في ذلك جلد الكلب والخنزير - طاهر، ويجوز الانتفاع به، حتى فيما تجب له الطهارة.
-أن اللباس المتخذ والمصنوع مما لم يدبغ من جلود الحيوانات المحرمة، سواء أكان مما ذكي أو مات حتف أنفه، نجس، غير طاهر، غير أنه يجوز الانتفاع به في اليابسات فيما لا تشترط له الطهارة فقط، سوى جلد الخنزير، فلا يجوز الانتفاع به، لنجاسته.
-أن اللباس المتخذ من الحيوانات المحرمة - وسواء أكان من الشعر ونحوه أو العظم ونحوه - إذا أزيل ما علق به من الدماء والدهون والرطوبات، طاهر، يحلّ الانتفاع به، ما عدا المتخذ منها من الخنزير، فإنه نجس لا يحلّ الانتفاع به، سوى شعره، فهو طاهر يحلّ الانتفاع به.
حكم الانتفاع بجلود السباع في وسائل الحياة المعاصرة/ محمد بن عبدالله المحيميد.- الرياض: دار العقيدة، 1438 هـ، 88 ص.
أشار المؤلف في المقدمة إلى التوسع في استخدام جلود السباع في هذا الزمن توسعًا عجيبًا، وأنها أُدخلت في صناعات ومتخذات شتى، في الملبوسات والمفروشات والأواني ووسائل الزينة وغيرها، وأنها لاقت قبولًا، وأصبح لها سوق رائجة في مختلف دول العالم. وواكب ذلك تطلع كثير من المسلمين إلى معرفة ما يحلّ وما