فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 158

وعلى قول آخر عندهم يجوز الانتفاع بجلد ما مات حتف أنفه، دبغ أو لم يدبغ، فيما لا تجب له الطهارة من اليابسات فقط.

وخلاصة ما رجحه المؤلف:

1 -جواز الانتفاع بالمتخذ والمصنوع مما دبغ من جلود السباع مطلقًا، بما في ذلك جلد الكلب، وفي سائر وجوه الانتفاع كلها، الملبوسات والمفروشات والأواني وأدوات التجميل والزينة وغيرها، حتى فيما تجب له الطهارة.

2 -عدم جواز الانتفاع بالمتخذ والمصنوع مما لم يدبغ، سواء أكان مما ذكي أو مما مات حتف أنفه، إلا فيما لا تجب له الطهارة من اليابسات فقط؛ لقوة أدلته، وورود المناقشة على أدلة المخالفين.

النوازل الفقهية وأحكامها في زينة المرأة المسلمة وتجميلها/ رجاء صالح باسودان.- السعودية: المؤلفة، 1437 هـ، 240 ص (أصله رسالة ماجستير) .

أوردت الباحثة الأحكام الفقهية فيما يخص زينة شعر المرأة، للرأس، والوجه، والجسم.

ثم ما يخص تجميل الأعضاء، فالبشَرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت