نظرية الشبهة في الفقه الإسلامي/ عبدالله سعيد ويسي.- بغداد: المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء: دار الفجر؛ عمّان: دار النفائس، 1438 هـ، 471 ص (أصله رسالة دكتوراه) .
اختار المؤلف أن يكون تعريف الشبهة: كل ما لم يتضح حكمه الشرعي لتردد حكمه بين بعض أقسام الحكم التكليفي، مع عدم وجود ما يدل على ترجيح أحدها على الآخر بشكل قاطع.
وجعل موضوعه في بابين:
خصص الأول للشبهة وما يتعلق بها، من حيث تأصيلها، ومراتبها، وأقسامها، وحكمها، ومدى الأخذ بها، وأسبابها، وطرق إزالتها.
وخصص الباب الآخر للتطبيقات الفقهية على الشبهة، فبيَّن أثرها في الطهارات والعبادات، وفي الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية، ثم المتعلقة بالأسرة، فالحدود والقصاص.
وذكر أنه لا يصح إعطاء الشبهات حكمًا عامًّا، وإنما حكم كل شبهة مرتبط بسببها ومسارها.
كما لا يصح إلزام الناس كافة بالتوقف عند الشبهات، فالتوقف إنما يلزم العامي، أو العالم الذي لم يظهر له الحق بعد التحري والبحث.