فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 158

جريمة الابتزاز: دراسة مقارنة بين الفقه والنظام/ محمد بن عبدالمحسن بن شلهوب.- الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1437 هـ، 224 ص (أصله رسالة ماجستير) .

آثر المؤلف تعريف الابتزاز بأنه"القيام بالتهديد بكشف معلومات معينة عن شخص، أو فعل شيء لتدمير الشخص المهدَّد إن لم يقم الشخص المهدَّد بالاستجابة لطلباته، بدون حق، وهي غالبًا ما تكون أهدافًا غير مشروعة، وتتصل بشرف أو بكرامة أو بحرمة الحياة الخاصة للمجني عليه".

وذكر أن الإكراه يعدُّ أوسع من الابتزاز. ثم فرَّق بينه وبين التهديد، والسرقة، والرشوة.

وبيَّن أن الابتزاز يجب أن يكون بأمر غير مشروع، كأن يبتزَّ الجاني للحصول على مال أو متعة جنسية، أو على أمر غير مستحق له. أما إن كان موضوع الابتزاز ليس جريمة في ذاته، أو كان موضوع الابتزاز على أمر لا يعدُّه النظام جريمة في ذاته، كأن يهدد شخص أحد التجار بمقاطعة تجارته إن لم يستجب لمطالبه، فلا جريمة هنا.

والراجح أن الإشارة إذا كانت مفهومة، وكانت تفيد معنى الابتزاز، فإن الجريمة تقع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت