-يجب على المصلي أن يسجد على سبعة أعضاء: على يديه، وركبتيه، وأطراف قدميه، وجبهته مع أنفه.
-يكره للمصلي أن يفترش ذراعيه في السجود.
-إذا عجز المصلي عن السجود على الأرض بسبب المرض، اجتهد وقرَّب جبهته من الأرض قدر طاقته، فإن عجز عن خفضها أومأ للسجود.
-يسقط السجود على الأرض بسبب المطر والطين الشديد الذي يغيب فيه الوجه.
-تحرم قراءة القرآن في الركوع والسجود.
-إذا سها المأموم خلف الإمام فلا سجود للسهو عليه، والإمام يتحمل عنه السهو.
-سجود التلاوة للإمام في الصلاة الجهرية سنة مؤكدة.
-يسنّ للمستمع لآية السجدة خارج الصلاة أن يسجد للتلاوة.
-سجود القارئ شرط لمشروعية سجود المستمع للتلاوة.
-التشهد والتسليم لا يشرعان لسجود التلاوة.
-لا يستحب قيام الجالس لأجل سجود التلاوة.
-يجوز فعل سجود التلاوة في أوقات النهي.
-سجود الشكر سنة عند تجدد النعم، أو اندفاع النقم.