فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 158

-يجب على المصلي أن يسجد على سبعة أعضاء: على يديه، وركبتيه، وأطراف قدميه، وجبهته مع أنفه.

-يكره للمصلي أن يفترش ذراعيه في السجود.

-إذا عجز المصلي عن السجود على الأرض بسبب المرض، اجتهد وقرَّب جبهته من الأرض قدر طاقته، فإن عجز عن خفضها أومأ للسجود.

-يسقط السجود على الأرض بسبب المطر والطين الشديد الذي يغيب فيه الوجه.

-تحرم قراءة القرآن في الركوع والسجود.

-إذا سها المأموم خلف الإمام فلا سجود للسهو عليه، والإمام يتحمل عنه السهو.

-سجود التلاوة للإمام في الصلاة الجهرية سنة مؤكدة.

-يسنّ للمستمع لآية السجدة خارج الصلاة أن يسجد للتلاوة.

-سجود القارئ شرط لمشروعية سجود المستمع للتلاوة.

-التشهد والتسليم لا يشرعان لسجود التلاوة.

-لا يستحب قيام الجالس لأجل سجود التلاوة.

-يجوز فعل سجود التلاوة في أوقات النهي.

-سجود الشكر سنة عند تجدد النعم، أو اندفاع النقم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت