صوف أو وبر أو خيوط أو غير ذلك، أما إذا كان الموصول به يشبه الشعر الطبيعي، بحيث يظن الناظر إليه أنه شعر طبيعي، فيحرم الوصل به؛ لتحقق علة تحريم الوصل فيه.
-اختلف العلماء في حكم زراعة الشعر: فمنهم من قال بالجواز، ومنهم من قال بالتحريم. وترجح للباحث القول بالجواز، وذكر أنه ليس لمن قال بالتحريم حجة سوى قياسه على الوصل المحرم شرعًا، وقد بيّن الباحث الفرق بين زراعة الشعر والوصل من ستة وجوه.
-القول بجواز زراعة الشعر مقيد بما إذا كان يقصد بها إزالة العيب وردَّ ما خلقه الله، أما إذا كان يقصد بها طلب الحسن والتجمل فلا تجوز.
-يحرم إزالة شعر اللحية بالحلق أو بأي مزيل، وتجوز معالجتها بما يكثّرها ويغزرها إن كان ذلك من باب العلاج وإزالة العيب، ولا يجوز ذلك إذا كان طلبًا للحسن والتجمل.
-يحرم النمص، سواء بطريق النتف أو الحلق أو غيره، ويختص النمص بأخذ شعر الحاجبين فقط دون شعر الوجه على ما ترجح للباحث.
-يسنّ نتف شعر الإبط وحلق شعر العانة، ويجوز إزالتهما بأي مزيل.
-السنة في شعر الشارب: إما قص أطرافه مما يلي الشفة حتى تبدو، أو إحفاؤه، وذلك بالمبالغة في قصه، بحيث يبدو للناظر لون الجلد، ويكره حلقه أو استئصال شعره بأي مزيل.
-أبرز التقنيات الطبية الحديثة لإزالة الشعر: التحليل الكهربائي، والليزر، والضوء. وما كان يحرم إزالته من الشعر كشعر اللحية وشعر الحاجبين، فإنه يحرم استخدام هذه التقنيات في إزالة هذا الشعر، ويجوز استخدامها في إزالة شعر الإبط، ويحرم ذلك في إزالة شعر العانة، لما يرتبط به من كشف العورة من غير ضرورة، ويكره استخدامها في إزالة شعر الشارب قياسًا على كراهة حلق الشارب، بل هي أشد من الحلق، ويجوز استخدامها في إزالة ما سكت عنه الشرع، كشعر اليدين والساقين والفخذين والبطن والظهر ونحو ذلك.
-جميع ما ذكر من جواز إزالة الشعر بالتقنيات الطبية الحديثة مقيد بما لا ضرر فيه على الإنسان، أما ما كان يترتب عليه ضرر فلا يجوز استخدام هذه التقنيات فيه.