ومما ذكره في خاتمة بحثه، مستنتجًا من هذه المسائل:
-ما أدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها بالنسبة إلى الأفعال. وأما القراءة فيستحب أن يقرأ سورة بعد الفاتحة فيما يقضي إذا فاتته الركعتان الأُولَيان.
-لا وتران في ليلة، والراجح عدم نقض الوتر الأول، وإن نقض الوتر الأول بركعة ثم أوتر بعد ذلك فلا بأس.
-الراجح المنع في مسألة (ضع وتعجل) إذا اتفق الدائن والمدين على إسقاط حصة من الدين بشرط أن يعجل المدين الباقي، وعلى القول بأن الفرض لا يتأجل بالتأجيل فإنه يكون في حكم الدين الحالّ، وقد نقل الاتفاق على جواز المصالحة عن الدين الحالّ ببعضه.
-مسألة (أخرني وأزيدك) من ربا الجاهلية، الذي اتفق العلماء على تحريمه.
-مسألة (قفيز الطحان) أن يدفع رجل إلى طحان كيلًا معلومًا أو غير معلوم من القمح، على أن يطحنه له بقفيز من دقيق القمح الذي طحنه، وهي من الإجارة الجائزة، والغرر في الأجرة أو المنفعة غرر يسير مغتفر.
-لا يجوز الوقف على بعض الورثة في مرض الموت؛ لأنه في حكم الوصية، وإذا أجاز الورثة ذلك صحت الوصية.
-إذا رجع شهود المال عن شهادتهم بعد الحكم بها فإنهم ضامنون، وللمحكوم عليه مطالبة الشاهدين بدفع المال قبل أن يغرم هو المال للمحكوم له.