الثالث: المستجدات الطبية في الغسل.
الرابع: المستجدات الطبية في باب إزالة النجاسة والحيض والنفاس.
ومما توصل إليه في نتائج بحثه:
-لا أثر لزراعة الأسنان الصناعية على الطهارة مطلقًا.
-لا يلزم نزع أو تحريك تركيبات الأسنان المتحركة والثابتة أيضًا من باب أولى عند المضمضة.
-يجب المسح على الشعر الطبيعي المزروع في الطهارة الصغرى.
-يجب إمساس الجلد كله والرأس بالماء في الطهارة الكبرى عند زراعة الشعر الطبيعي.
-يجب نزع اللواصق الطبية التي لا تطول فترة وضعها على الجلد، ولا تذهب منفعتها الدوائية بنزعها، ويمكن تكرار وضعها، ولا يجوز المسح عليها إن كان الماء لا ينفذ من خلالها إلى الجلد.
-لا أثر لغسيل الأذن على الطهارة.
-إخراج البول أو الغائط بالطرق الطبية الحديثة كالقساطر يعدّ ناقضًا للطهارة.
-الخارج الطاهر من البدن عبر مخارج التصريف من غير السبيلين لا ينقض الوضوء.
-خروج حصى الكلى من مخرج البول بعد تفتيتها ناقض للطهارة على الراجح.
-الأولى للمشرِّح أن يتوضأ من مسّ فرج الميت عند مسّه بلا حائل.
-إخراج البويضات من المرأة لغرض تلقيحها صناعيًّا لا يوجب الغسل.
-يجوز للمرأة تناول ما يقطع الحيض بشرط انتفاء ضرره؛ لأن الأصل الجواز.
-لا يجوز للمرأة في حال الاختيار أن تتناول دواء يرفع عنها الحيض بالكلية.
-يجوز للمرأة تناول الدواء المخصص لتأخير الحيض بشرطين:
الأول: انتفاء ضرره عنها من واقع استشارة طبية.
الثاني: إذن زوجها إن كان له تعلق بعادة المرأة، كأن تكون معتدَّة منه، أو كان الدواء يمنع الحمل.