فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 158

الثاني: التعويض عن ضرر المماطلة.

الثالث: المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالًا.

الرابع: اشتراط حلول بقية الأقساط عند التأخر في أدائها.

الخامس: أثر وفاة المدين على حلول الدين.

ومما توصل إليه في نتائج بحثه:

-أن الدين إذا حلَّ موعد وفائه فلا يجوز للدائن أن يزيد في مقدار الدين نظير زيادة الأجل بإجماع العلماء.

-أن الزيادة في الثمن في البيع المؤجل على الثمن في البيع الحال لا بأس بها. وقد حُكي الإجماع على هذا.

-لم يختلف الفقهاء المتقدمون في عدم جواز فرض تعويض مالي على المدين المماطل مقابل تأخير الدين، وإنما اختلف العلماء المعاصرون، فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه. ورجح الباحث القول بالمنع، وهو الذي قرره مجمع الفقه الإسلامي.

-المصارف الإسلامية التي أخذت بالقول بالجواز في هذه المسألة توسع كثير منها في التطبيق العملي توسعًا كبيرًا، ونتج عن ذلك خلل في التطبيق.

-اختلف العلماء في حكم المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالًا، فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من منعه، وترجح للباحث القول بالجواز.

-اشتراط حلول بقية أقساط الدين عند التأخر في أداء بعضها مما اختلف فيه العلماء، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.

-اختلف العلماء في حلول الدين المؤجل بوفاة المدين، والجمهور على أنه يحلُّ مطلقًا ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت