فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 158

-الراجح جواز قضاء دين الميت المعسر من الزكاة. وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، وأحد الوجهين عند الشافعية، ورواية عن أحمد، وبها أفتت دار الإفتاء السعودية، وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

-وجوب قضاء دين الميت المعسر من بيت المال، وهو قول المالكية، وأحد الوجهين عند الشافعية، وصدر به قرار المجمع الفقهي السابق.

-اتفق الفقهاء على صحة التبرع بقضاء دين الميت المعسر.

-الراجح صحة ضمان دين المعسر (ضمان قضاء دينه) ، وهو قول جمهور الفقهاء، خلافًا لأبي حنيفة، رحمهم الله جميعًا.

-وأوصى المؤلف بوضع ضوابط باجتهاد جماعي للحالات التي يُقضى فيها دين الميت المعسر من بيت المال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت