على القروض (خصوصًا في الأموال والأطعمة) ؛ وما عدا هذا فينبغي اعتباره تطوّرًا لاحقًا )) .
وفي سياق آخر، قال س. س. توري: (( وبالنسبة للربا أيضًا، فإنَّ التشريعات العبرانية القديمة قد أُعيدت في القرآن: لا يجوز للمسلم أن يأخذ ربا من أخيه المسلم، ولكن لا وجود لتقييد كهذا عندما يتعامل مع غير المسلمين(قارن بين القرآن 2: 276 - 279 وبين سفر الخروج 22: 25 و سفر التثنية 23: 19) .
وغير بعيدٍ عن هذا ما قاله روبرتس في كتابه (( القوانين الاجتماعية في القرآن ) ): (( فنجد أنَّ محمدا [صلى الله عليه وسلم] قد ترك مسألةَ: هل يجوز لأتباعه أن يتعاملوا مع أهل الديانات الأخرى بالربا أم لا؟ مفتوحة تمامًا ... فمن المرجّح إذًا، أن يكون محمد [صلى الله عليه وسلم] واسع الاطّلاع على تعليمات العهد القديم [3] المتعلقة بالربا ) ).
(3) يعني الأسفار المقدسة لدى اليهود والنصارى معا.