فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 544

وروى أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة عن حضين بن المنذر قال لما جيء بالوليد بن عقبة إلى عثمان قد شهدوا عليه قال لعلي دونك ابن عمك فأقم عليه الحد فجلده علي وقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة""

ومعنى أَدِي: من الدية أي أتحمل ديته، وأعطيها من يستحق قبضها

وقول علي:"ما كنت أدي من أقمت الحد إلا شارب الخمر"معناه: أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على ضاربه إلا في حد الخمر ولهذا قال علي ما قال، وذلك إن شارب الخمر كان يؤتى به في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فيؤمر به فيضرب كما في حديث أبي هريرة في البخاري وغيره"فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه"وكذلك حديث السائب بن يزيد في البخاري كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر، فصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتَوْا وفسقوا جلد ثمانين.

وقوله"فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسُنّه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت