وانتصر الحافظ ابن حجر في الفتح (12/ 80) : لقول الجمهور بنسخ القتل وناقش ابن حزم في تضعيفه حديث قبيصة بالانقطاع في المحلى (12/ 372) فلم يُبق له حجة والله أعلم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ما نقل عنه في الاختيارات (ص 299) :"ويقتل شارب الخمر في الرابعة عند الحاجة إلى قتله إذا لم ينته الناس بدونه. اهـ"
والراجح ما ذهب إليه الجمهور، والله أعلم.