فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 544

وكذا قال ابن المنذر في الإجماع (ص 146) : وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل إلا من لم يُعَد خلافه خلافًا. اهـ

وقال في الإشراف (3/ 57) : وغير جائز أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم"لا يحل دم مسلم يشهد ألا إله إلا الله إلا أحد ثلاثة نفر"ويحلّ بخصلة رابعة. اهـ

وقال الترمذي في جامعه: وإنما كان هذا - أي القتل - في أول الأمر ثم نسخ"ثم أشار إلى حديث قبيصة بن ذؤيب وقال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث؛ النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه. اهـ"

ورجح الحازمي في الاعتبار (ص 300) نسخ القتل، ونقل عن الشافعي رحمه الله قوله والقتل منسوخ بهذا الحديث - أي حديث قبيصة - وغيره، وهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت