فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 544

وروى أحمد وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إذا سكر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فأن عاد فاجلدوه ثم قال في الرابعة فإن عاد فاضربوا عنقه". (حسن صحيح)

دل الحديث على أن شارب الخمر إن تكرر منه الشرب بعد الجلد ثلاث مرات أنه إن عاد في الرابعة يقتل، على أن هذا الحكم قد نسخ واستقر الإجماع على ترك القتل. وقد روى أبو داود من حديث قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه، فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ورُفع القتل وكانت رخصة".

قال الخطابي في معالم السنن (3/ 339) : ويحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ثم نسخ لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل. وقد روى قبيصة بن ذؤيب ما يدل على ذلك. اهـ

قال النووي في شرح مسلم (6/ 233) : وأجمعوا على أنه لا يقتل بشربها وإن تكرر ذلك منه. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت