(ت س جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: ("مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ) (1) (فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا) (2) (جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ(3) مَائِلٌ (4) ") (5)
وفي رواية (6) :"جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ (7) "
(1) (س) 3942
(2) (ت) 1141
(3) أَيْ: أَحَد جَنْبَيْهِ وَطَرَفه. عون المعبود - (ج 5 / ص 17)
(4) أَيْ: مَفْلُوج. عون المعبود - (ج 5 / ص 17)
(5) (س) 3942
(6) (جة) 1969 , صححه الألباني في الإرواء: 2017
(7) وَفِي (حم) 7923:"جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا", وَهَذَا الْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى اِمْرَأَتَيْنِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَتْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ كَانَ السُّقُوطُ ثَابِتًا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 216)
وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى الزَّوْج التَّسْوِيَة بَيْن الزَّوْجَات، وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْمَيْل إِلَى إِحْدَاهُنَّ , وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {فَلَا تَمِيلُوا كُلّ الْمَيْل} وَالْمُرَاد: الْمَيْل فِي الْقَسْم وَالْإِنْفَاق , لَا فِي الْمَحَبَّة , لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكهُ الْعَبْد. عون (ج5ص17)