فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 430

المطلب الثالث عشر: حال النائحة إذا لم تتب

(م جة) , وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: ("النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ) (1) (قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ, فَإِنَّهَا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (2) (وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ(3) مِنْ قَطِرَانٍ , وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ (4 ) ) (5) "

وفي رواية:"وَدِرْعٌ مِنْ لَهَبِ النَّارِ" (6)

(1) (م) 29 - (934) , (جة) 1582

(2) (جة) 1582 , (م) 29 - (934)

(3) السِرْبَال: الْقَمِيص.

(4) الدرع: قميص النساء , أَيْ: يصير جلدها أجرب , حتى يكون جلدها كقميصٍ على أعضائها.

والقطران: دُهنٌ يُدهَنُ به الجمل الأجرب , فيحترق لحدته وحرارته , فيشتمل على لذع القطران وحرقته , وإسراع النار في الجلد , واللون الوحش, ونتن الريح جزاءا وفاقا. فيض القدير - (ج 6 / ص 381)

(5) (م) 29 - (934) , (حم) 22963

(6) (جة) 1581 , (حم) 22955 , صَحِيح الْجَامِع: 875 , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3528

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت