فهرس الكتاب
1060 - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ Y وَحَدَّثَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، أَنَّهُ كَانَ فِي كِتَابِ نَجْدَةَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبِيدِ Y هَلْ كَانُوا يَحْضُرُونَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُمْ بِسَهْمٍ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Y إِنَّ الْعَبِيدَ قَدْ كَانُوا يَحْضُرُونَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّا أَنْ يَضْرِبَ لَهُمْ بِسَهْمٍ فَلاَ ، وَقَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُمْ ، وَعَنِ الْيَتِيمِ ، وَمَتَى يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ وَيَجِبُ سَهْمُهُ فِي الْفَيْءِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ Y وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَإِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدًا دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَخَرَجَ مِنَ الْيُتْمِ ، وَوَجَبَ سَهْمُهُ فِي الْفَيْءِ.
1061- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ Y حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ ، حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى ، لِمَنْ تَرَاهُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ Y هُوَ لَنَا ، لِقُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَسَمَهُ لَهُمْ ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَرَضَ عَلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ عَرْضًا رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا ، فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ وَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ ، وَكَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ ، وَأَنْ يَقْضِيَ عَنْ غَارِمِهِمْ ، وَأَنْ يُعْطِيَ فَقِيرَهُمْ ، وَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ.