1647- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ Y حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ Y كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِذَا قَعَدَ الإِمَامُ الْمِنْبَرَ أَذَّنَ وَيُقِيمُ إِذَا نَزَلَ ، فَكَانَ كَذَلِكَ زَمَنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَصَدْرًا مِنْ وِلاَيَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يُقَدِّمَ أَذَانًا قَبْلَ ذَلِكَ بِالزَّوْرَاءِ.
1648- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ Y حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ Y أَنَّ النِّدَاءَ ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ حَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ ثُمَّ تُقَامَ الصَّلاَةُ ، وَذَلِكَ النِّدَاءُ الَّذِي يَحْرُمُ عِنْدَهُ الْبَيْعُ وَالاِشْتِرَاءُ إِذَا نُودِيَ بِهِ ، فَأَمَرَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُنَادَى قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ لِكَيْ تَجْتَمِعَ النَّاسُ.
1649- حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الأَصْبَغِ ، قَالَ Y حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ Y أَتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا رَأَى مِنَ التَّأْذِينِ فِي النَّوْمِ ، فَوَجَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ بِالتَّأْذِينِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Y يَا بِلاَلُ ، قُمْ فَأَذِّنْ ، وَكَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ بِإِقَامَةِ الصَّلاَةِ ، ثُمَّ أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّأْذِينِ قَبْلَ الإِقَامَةِ ، ثُمَّ زَادَ بِلاَلٌ Y الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، وَذَلِكَ أَنَّ بِلاَلًا أَتَى بَعْدَ مَا أَذَّنَ التَّأْذِينَةَ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ لِيُؤَذِنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلاَةِ فَقِيلَ لَهُ Y إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمٌ ، فَأَذَّنَ بِلاَلٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ Y الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، فَأُقِرَّتْ فِي التَّأْذِينِ فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرُ التَّأْذِينِ عَلَى هَذَا ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، ثُمَّ كَثُرَ النَّاسُ فَأَمَرَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِتَأْذِينِ الْجُمُعَةِ الثَّالِثِ فَثَبَتَتِ السُّنَّةُ عَلَى ذَلِكَ ، فَلاَ يُؤَذَّنُ تَأْذِينًا ثَالِثًا إِلاَّ فِي الْجُمُعَةِ مُنْذُ سَنَّهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.