فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 721

1748- حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ Y حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ ، - أَوْ غَيْرِهِ - قَالَ Y قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ Y أَلاَ تَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ زَيْدٍ ؟ قَالَ Y مَا لِي وَلِزَيْدٍ وَلِقِرَاءَةِ زَيْدٍ ، لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ سُورَةً ، وَإِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَيَهُودِيٌّ لَهُ ذُؤَابَتَانِ.

1749- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، وَشُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ ، قَالاَ Y حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Y أَنَّهُ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمَ ، وَأَمَرَهُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَأَلاَّ يَخْتَلِفُوا فِي الْقُرْآنِ وَلاَ يَتَنَازَعُوا فِيهِ فَإِنَّهُ لاَ يَخْتَلِفُ وَلاَ يُنْسَأَنَّ وَلاَ يُتْفَهُ - وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ Y يَتَغَيَّرُ - لِكَثْرَةِ الرَّدِّ ، أَلاَ تَرَوْنَ أَنَّ شَرِيعَةَ الإِسْلاَمِ فِيهِ وَاحِدَةٌ حُدُودُهَا وَفَوَائِدُهَا ، وَأَمْرُ اللَّهِ فِيهَا ، فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْحَرْفَيْنِ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ وَيَنْهَى عَنْهُ الآخَرُ كَانَ ذَلِكَ الاِخْتِلاَفُ ، وَلَكِنَّهُ جَامِعٌ ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصْبَحَ فِيكُمُ الْيَوْمَ مِنَ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ مِنْ خَيْرِ مَا فِي النَّاسِ ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا تُبَلِّغُنِيهِ الإِبِلُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - قَالَ شُرَيْحٌ Y مِنِّي ، وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ رَجَاءٍ - لَطَلَبْتُهُ حَتَّى أَزْدَادَ عِلْمًا إِلَى عِلْمِي ، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً ، فَعُرِضَ عَلَيْهِ عَامَ قُبِضَ مَرَّتَيْنِ ، إِذَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ فَيُخْبِرُنِي أَنِّي مُحْسِنٌ ، فَمَنْ قَرَأَ عَلَى قِرَاءَتِي فَلاَ يَدَعَنَّهَا رَغْبَةً عَنْهَا ، وَمَنْ قَرَأَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْحُرُوفِ فَلاَ يَدَعَنَّهُ رَغْبَةً عَنْهُ ، فَإِنَّهُ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنْهُ جَحَدَ بِهِ كُلِّهِ.

1750- حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، قَالَ Y حَدَّثَنَا أَسْلَمُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ Y أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ خَرَجَ مِنَ الْكُوفَةِ Y مَنْ قَرَأَ عَلَى حَرْفٍ - أَوْ قَرَأَ عَلَى شَيْءٍ - مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَثْبُتْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ كُلاًّ كِتَابُ اللَّهِ.

1751- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، قَالَ Y حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ Y أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَتَبَهُنَّ فِي مُصْحَفِهِ خَمْسَهُنَّ ، أُمَّ الْكِتَابِ ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ ، وَالسُّورَتَيْنِ ، وَتَرَكَهُنَّ ابْنُ مَسْعُودٍ كُلَّهُنَّ ، وَكَتَبَ ابْنُ عَفَّانَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ ، وَتَرَكَ السُّورَتَيْنِ ، وَعَلَى مَا كَتَبَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَصَاحِفُ أَهْلِ الإِسْلاَمِ ، فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَمُطَّرَحٌ ، وَلَوْ قَرَأَ غَيْرَ مَا فِي مَصَاحِفِهِمْ قَارِئٌ فِي الصَّلاَةِ أَوْ جَحَدَ شَيْئًا مِنْهَا اسْتَحَلُّوا دَمَهُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ يَدِينُ بِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت