فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10220 من 346740

التوضيح:

المسألة الأولى: باعتبارالخنثى ذكراً أصلها من ستة:

للزوج النصف فرضاً وهو ثلاثة (3) .

وللأم الثلث وهو اثنان (2) .

وللخنثى باعتباره ذكراً الباقي وهو واحد (1) .

والمسألة الثانية: باعتبار أنوثة الخنثى أصلها من ستة كالأولى وعالت إلى ثمانية، ومن هذا العدد صحت المسالة:

للزوج النصف ثلاثة من ثمانية.

وللأم الثلث اثنان من ثمانية.

وللخنثى باعتباره أنثى النصف ثلاثة.

ثم نظرنا بين المسألتين بالنسب [1] الأربع فوجدنا بينهما تواقفاً بالنصف، فضربنا وفق إحداهما في الأخرى.

أي: 3 × 8 أو 4 × 6 = 24 وهي الجامعة للمسألتين.

ثم قسمنا الجامعة على كل من المسألتين، والخارج من القسمة هو جزء سهم المسألة رقمنا كل منهما فوق مسألته:

المسألة الأولى: 24 ÷ 6 = 4 جزء سهم المسألة الأولى.

المسألة الثانية: 24 ÷ 8 = 3 جزء سهم المسألة الثاني.

ولمعرفة نصيب ما لكل واحد من المسألتين ليعطى الأقل عملنا الآتي:

ضربنا نصيب كل واحد من المسألتين في جزء سهم المسألة وقارنا بين حاصل الضربين وأعطيناه أقل العددين:

(1) النظر في استخراج الجامعة هنا يكون بين المسألتين بالنسب الأربع وفي المناسخة النظر يكون بين مسألة الميت الثاني وسهامه من الأولى بنظرين وهي: التوافق والتباين؛ فتنبه للفارق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت