فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10233 من 346740

وحاصله:

أن الزوجة أعطيت من الجامعة أقل عدد وهو (3) .

وأعطيت الأم من الجامعة أقل عدد وهو (4) .

فكان مجموع المأخوذ من الجامعة (7) .

والباقي (17) موقوف إلى وضع الحمل أو يبين أن لا حمل.

فإن تبين موت الحمل أو لا حمل فاعمل بمقتضى مسألة الموت:

فاللزوجة: 3 × 2 = 6 أخذت قبل بيان الحمل (3) .

والباقي لها من الموقوف (3) أخذته فكان المجموع (6) .

والأم: 4 × 2 = 8 أخذت قبل بيان الحمل (4) .

والباقي لها من الموقوف (4) أخذته فكان المجموع (8) .

والشقيق:5 × 2 = 10 نصيبه من الموقوف لأنه لم يأخذ قبل بيان الحمل شيء.

ولو وضعت الحمل ذكراً فاعمل بمقتضى الذكورة.

فيكون الموقوف (17) تعطى للحمل ولم يرث الشقيق شيئاً.

ولو وضعت الحمل أنثى واحدة فاعمل بمقتضى مسألتها وهو أن الموقوف يكون بينها وبين الشقيق، فتأخذ فرضها النصف من الموقوف وهو (12) ، والباقي خمسة (5) يأخذه الشقيق تعصيباً.

ولو وضعت الحمل أنثى متعددة كان الموقوف لهن ولأخ الميت الشقيق، يأخذن ثلثي المسألة (16) من الموقوف، والباقي واحد (1) للشقيق تعصيباً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت