فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10238 من 346740

فتقسم تركة الميت الأول بين: زوجته، وبنته، وعمه.

وتكون مسألتهم من ثمانية:

للزوجة الثمن واحد من ثمانية.

وللبنت النصف أربعة.

والباقي ثلاثة تكون للعم تعصيباً ... وصورتها رقم (1) .

وتقسم تركة الميت الثاني بين: ابنتيه، وعمه.

وتكون مسألتهم من ثلاثة:

للبنتين الثلثان فرضاً وهو (2) .

والباقي واحد (1) يأخذه العم تعصيباً ... وصورتها رقم (2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت