فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17802 من 346740

والعشاء ويقول: أصليهما بعد الفجر، أو يؤخر الفجر ويقول: أصليها بعد طلوع الشمس، فهذا تفويت محض بلا عذر أ. هـ.

والذي يظهر لي الفرق بين التأخير في الوقت المشترك [1] والتأخير المحض أو الترك فقد ذكر عن أصحاب القسم الثاني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتالهم كما تقدم عنه قريباً, وقد ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22/ 61) أن مؤخرها عن وقتها [2] فاسق , والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق.

فهذا تصريح منه باختلاف حكم من أخر الصلاة حتى خرج وقتها المشترك. كالظهرين والعشاءين , أو فوّت الفجر حتى طلعت الشمس بأن هذا تفويت محض , ولذلك قال في المنهاج (5/ 230) :"وكثير من"

(1) انظر لزاماً تعظيم قدر الصلاة للمروزي (2/ 963) .

(2) يعني الوقت الخاص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت