فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأن الوَكالة الدورية لا تُعتبر؛ لأنها تُغيِّر العقدَ الجائزَ إلى عقدٍ لازمٍ، وذلك تغييرٌ لحكم الله. [1]
وهنا أيضا: قسمٌ ثالثٌ: جائزٌ في حقِّ أحدِهما، لازمٌ في حقِّ الآخر: كالرهن والضمانِ: جائزٌ في حق من له الدّيْن، لازمٌ في حقِّ من عليه الديْن.
ومن الفروق الضعيفة: قولُ من قال: إن جميعَ حقوقِ الميتَ تثبُتُ لوارِثِه بعد موتِه سِوى حقِّ الشُّفعة، وحقِّ خيار الشَّرطِ: فتبطُلُ بموت المورِّثِ إن لم يكن طالب بها.
والصوابُ: أنها كغيرِها؛ لا تسقطُ إلا بإسقاط الميت قبل موته، أو بعفوِ الوارث بعده.
ومن الفروق الضعيفة: تفريقهم بين إعارةِ الأرضِ للزرعِ وإعارتِها للدفن، أو السفينةِ للحَمْل: أن له الرجوعَ قبل انقضاء [الفرض] [2] في الزرع بالأُجرةِ وليس له الرجوعَ في بقية المسائلِ التي أذِن المعيرُ للمستعيرِ أن يشغلَها بما يستضِرُّ لو رجع قبل انقضاء الفرض.
والصواب: أن حكمَ الجميع واحد. ليس له في الزرع ولا غيره أجرة؛ كما ليس له الرجوع.
ومن الفروق الضعيفة: قولُهم أن عِتقَ العبدِ المرهونِ ينفذُ مع التحريمِ، والتصرفَ فيه بوقف، أو هبةٍ، أو عقدِ معاوضةٍ: لا ينفذُ إلا برضى المُرتهن.
والصوابُ: أن العِتقَ لا ينفذُ إلا بالإذن؛ لأنه قُرْبةٌ؛ فلا يُتقرَّبُ إلى الله بفعلِ مُحرَّمٍ. ولأنه يُبطِلُ حقَّ المرتهِن من الوثيقة.
(1) - قال ابن عثيمين - رحمه الله: (( العقود اللازمة هي التي لا يملك فسخها إلا لسبب؛ مثل البيع ... العقود الجائزة كالوكالة إذا وكَّل شخصا في شراء شيء فله -أي الموكِّل-؛ أن يفسخ الوكالة، وللوكيل أن يفسخ الوكالة ... الوكالة الدورية: أن يقول كلما عزلتُك فقد وكلتُك. هذه دورية إذا عزله عاد وكيلا، فيلزم أن يكون العقد عقدا لازما، وكل هذه الدوريات التي توجب أن بنتقل العقد عن صورته الشرعية كلها باطلة ) ). (أ)
(2) - قال الشارح: لعلها ''المدة''. (أ)