فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56946 من 346740

* والعطيَّةُ: في مرض موته المَخُوف كذلك؛ إلا أنها تَلزمُ من حينها، ويُقدَّم فيها الأوّلُ فالأولُ.

* والوصيّة: يُدلي الموصَى لهم بعد موته جميعا.

ومن الفروق الضعيفة؛ بل الخارقةِ للإجماع: تجويزُ بعضِ الفقهاء وقفَ المريض مرض الموت المَخُوف ثلثَه على بعض ورثته بلا إذن الباقين. فإن هذا عينُ الوصية للوارث التي لا تجوز بالاتفاق.

ومن الفروق الصحيحة الثابتةِ بالنصّ والإجماعِ: التفريقُ بين قتلِ العمد العدوان الذي يوجب القصاصَ أو الدية. وبين قتل الخطأ وشبه العمد الموجب للدية فقط. وكذلك في الأطراف.

ومن الفروق الصحيحة: التفريقُ بين الأعضاء المغسولة في الوضوء: فيُشرَع فيها التَّكرار. وبين الممسوحة كالرأس والخفّينِ والخمار، والعمامة: فلا يُشرَعُ فيها التكرار.

لأن الممسوحات مبنياتٌ على السهولة. ولذلك جُعل المسح في التيمم في عضوين، وهما: الوجه والكفان.

ومن الفروق الضعيفةِ: تفريقهم في طهارة الماء وطهارة التيمم في أمورٍ كثيرةٍ.

والصواب: أنه إذا حَلّ التيمم لفقد الماء، أو للضرر باستعماله: نابَ التيممُ عن طهارة الماء في كل شيء من دون استثناء.

ومن الفروق الصحيحةِ: التفريقُ في طهارة الحدث الكبر وطهارة الحدث الأصغر.

حيث وجَبَ في الطهارة الكبرى إيصالُ الماء إلى باطن الشعور ولو كثيفة. وأما الحدثُ الأصغر؛ فلا يجب إيصالُها إلى الباطنِ إلا إذا كان الشعرُ خفيفا. وطهارةُ التيمم يكفي فيها مسح ظاهر الشعر ولو خفيفا.

ومن الفروق الصحيحةِ: الفرقُ بين السجودِ على حائلٍ من أعضاءِ السجودِ: فلا يجزئ، أو على حائلٍ مما يتصلُ بالإنسان: فيُكرَه إلا لعذرٍ. وبحائلٍ منفصلٍ: فلا بأس به.

فصل

ومن الفروق الصحيحةِ: الفرقُ بين أجزاءِ الحيوانِ الطاهرِ إذا ماتَ بغيرِ ذكاةٍ شرعيّة، وأنها ثلاثةَ أقسامٍ:

* قسمٌ طاهرٌ على كلِّ حالٍ: وهو: الشَّعَرُ، والصوفُ والوبَرُ، والريشُ؛ لأنها: منفصلاتٌ، لا فضلاتَ فيها، ولا يَحُلُّها موت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت