فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56948 من 346740

ومن الفروقِ الصحيحةِ: الفرقُ بين المغالباتِ التي لا تحلُّ مطلقا لا بعِوَضٍ ولا غيرِه؛ كالنِّرْدِ والشِّطرنجِ ونحوِها. وقسمٌ تحلُّ بعوض وغير عوض، وهو المسابقة على الخيل والإبل والسهام؛ لأنها تعينُ على الجهاد الذي به قِوَام الدين. وقسمٌ يفرقُ بين أخذ العوض عليه: فلا يحلُّ، وبين المغالبة من دون عوض: فيحلُّ، وهو ما عدا ذلك.

ومن الفروقِ الصحيحةِ: الفرقُ بين ما تثبُت فيه الشُّفعة من المشترَكات.

فالعقارات التي لم تقسم تثبت فيها الشفعة للشريكِ إذا باعَ شريكُه، والمشتركات الأُخَر لا شفعةَ فيه؛ لأن العقارات يكثُرُ فيها الضرر فيها بالمشاركة؛ وغيرُها بخلاف ذلك.

ومن الفروقِ الصحيحةِ: الفرقُ بين ما لا تصح فيه الوكالة: كحقوق الله المتعيّْن على العبد فعلُها بنفسه؛ كالصلاةِ والطهارةِ ونحوِها، وحق الآدمي الذي يتعين فعله على صاحبه؛ كالشهادة والقسم بين الزوجات ونحو ذلك. وبينَ ما تصح فيه الوكالة: وهو ما عدا ذلك من العقود، والفسوخ والحقوق المالية ونحوِها.

ومن الفروقِ الصحيحةِ: الفرقُ بين اليمين والنذر.

فاليمينُ مقصودُه الحث، أو امنع، أو التصديق، أو التكذيب، وتحُلُّه الكفارة.

والنّذر: إلزام العبد نفسَه لله طاعة مُطْلقا أو معلِّقا لها على شرط حصول نعمة، أو دفع نقمة، ويتعيّنُ فيه الوفاء فلا تُفيدُ فيه الكفارة وهو نذر التبرر، وأما باقي أقسام النذر فيجري مجرى اليمين.

وبهذا الفرق فرّقَ شيخ الإسلام بين التعاليق المحضة في الطلاق التي إذا وُجدت وقع الطلاق، مثل قوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنتِ طالق، أو: إن أعطيتِني كذا فأنتِ طالِق. وبين التعليق الذي يقصد به الحث، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب؛ كإن خرجتِ من الدار، أو: إن كلمتِ فلانا فأنتِ طالِق. أن هذا الأخير يجري مجرى اليمين تفيد فيه الكفارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت