ومن الفروق الصحيحة: التفريقُ بين شروطِ الواقفين والموصينَ ونحوِهم. فما وافق منها الشرعَ فهو صحيح، وما خالفه فهو فاسد. 47
ومن الفروق الضعيفة: تفريقُ من فرَّق بين الجدِّ والإخوةِ لغير أم في تقديم الجد عليهم في جميعِ الوِلايات دون الميراث؛ فيُشاركونه على تفصيلٍ لهم كثيرٍ لا يدلُّ عليه دليلٌ، ولا يقتضيه تعليلٌ. 47
ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين شروط الأشياء: من عقود ومعاوضاتٍ أو تبرعاتٍ، وبين الشروط فيها. 47
ومن الفروق الضعيفة: التفريقُ بينَ دَيْنِ السَّلَم، وبين غيرِه من الديون. 47
ومن الفروق الصحيحة: الفرق في العقود. 47
ومن الفروق الضعيفة: التفريقُ في الشهادة: بينَ أن يُخبرَ خبرا بغيرِ لفظِ الشهادة: فلا تكونُ شهادةٌ، وبينَ أن يقولَ: أَشهَدُ أو أُشهِدْتُ ونحوَه: فهي الشهادة. 47
ومن الفروق الصحيحة: أن إقرارَ الإنسان على نفسِه في مالٍ أو حقٍّ من الحقوقِ: مقبولٌ. وإقرارَه على غيرِه: غيرُ مقبولٍ. 47
ومن الفروق الصحيحة: الفرْق بين العقود اللازمة؛ كالبيع والإجارةِ ونحوِهما، وأنه ليس لأحدٍ فسخُها بلا موجب. وبينَ العقودِ الجائزة؛ كالوِكالة والشَّركة والجَعالة ونحوِها، وأنَّ لكلِّ واحد فسخَها. 47
وهنا أيضا: قسمٌ ثالثٌ: جائزٌ في حقِّ أحدِهما، لازمٌ في حقِّ الآخر: كالرهن والضمانِ: جائزٌ في حق من له الدّيْن، لازمٌ في حقِّ من عليه الديْن. 48
ومن الفروق الضعيفة: قولُ من قال: إن جميعَ حقوقِ الميتَ تثبُتُ لوارِثِه بعد موتِه سِوى حقِّ الشُّفعة، وحقِّ خيار الشَّرطِ: فتبطُلُ بموت المورِّثِ إن لم يكن طالب بها. 48
ومن الفروق الضعيفة: تفريقهم بين إعارةِ الأرضِ للزرعِ وإعارتِها للدفن، أو السفينةِ للحَمْل: أن له الرجوعَ قبل انقضاء [الفرض] في الزرع بالأُجرةِ وليس له الرجوعَ في بقية المسائلِ التي أذِن المعيرُ للمستعيرِ أن يشغلَها بما يستضِرُّ لو رجع قبل انقضاء الفرض. 48