[2/15] واستحب بعض أهل العلم أن يجعل المصلّى السترة إلى يمينه قليلاً أو إلى شماله، ولا يستقبلها استقبالاً [1] ، ولا دليل يصح في ذلك [2] ، وعليه فكلّ جائز [3] .
ومن الجدير بالذّكر:
[3/15] أن مقدار السترة المجزئة، التي تستر المصلّي، وتدفع عنه ضرر المارّ، طول مؤخّرة الرّحل، ولا يجوز أن يكتفي المصلّي في وقت السَّعة بما دون ذلك، ودليله:
عن طلحة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخّرة الرحل، فليصل، ولا يبالي مَنْ مرّ وراء ذلك [4] .
وعن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك عن سترة المصلّي، فقال: كمؤخرة الرحل [5] .
وعن أبي ذر قال:
(1) 6 (انظر - مثلاً -(( زاد المعاد ) ): (1/305) .
(2) انظر تفصيل ذلك في (( نصب الراية ) ): (2/84) و (( أحكام السترة ) ): (ص 113 -115)
(3) 8 (أحكام السترة:(ص 45) .
(4) 1 (أخرجه مسلم في(( صحيحه ) ): رقم (499) .
(5) 2 (أخرجه مسلم في(( صحيحه ) ): رقم (500) .