فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57404 من 346740

[2/15] واستحب بعض أهل العلم أن يجعل المصلّى السترة إلى يمينه قليلاً أو إلى شماله، ولا يستقبلها استقبالاً [1] ، ولا دليل يصح في ذلك [2] ، وعليه فكلّ جائز [3] .

ومن الجدير بالذّكر:

[3/15] أن مقدار السترة المجزئة، التي تستر المصلّي، وتدفع عنه ضرر المارّ، طول مؤخّرة الرّحل، ولا يجوز أن يكتفي المصلّي في وقت السَّعة بما دون ذلك، ودليله:

عن طلحة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخّرة الرحل، فليصل، ولا يبالي مَنْ مرّ وراء ذلك [4] .

وعن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك عن سترة المصلّي، فقال: كمؤخرة الرحل [5] .

وعن أبي ذر قال:

(1) 6 (انظر - مثلاً -(( زاد المعاد ) ): (1/305) .

(2) انظر تفصيل ذلك في (( نصب الراية ) ): (2/84) و (( أحكام السترة ) ): (ص 113 -115)

(3) 8 (أحكام السترة:(ص 45) .

(4) 1 (أخرجه مسلم في(( صحيحه ) ): رقم (499) .

(5) 2 (أخرجه مسلم في(( صحيحه ) ): رقم (500) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت