فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58761 من 346740

هَل هِيَ من الرَّكْعَة الأولى أَو من الثَّانِيَة أَو فاصلة بَين الرَّكْعَتَيْنِ على أوجه حَكَاهَا ابْن الرّفْعَة فِي الْكِفَايَة وبنوا على ذَلِك مَا لَو خرج الْوَقْت فِيهَا.

فَإِن قُلْنَا إِنَّهَا من الأولى فَالصَّلَاة قَضَاء لِأَنَّهُ لم يدْرك رَكْعَة من الْوَقْت أَو من الثَّانِيَة أَو فاصلة فأداء فَانْظُر كَيفَ لم يجزموا بِأَن آخر الأولى السَّجْدَة الثَّانِيَة وَالتَّشَهُّد الْأَخير نَظِير جلْسَة الاسْتِرَاحَة بل يجب الْقطع بِأَنَّهُ من الرَّكْعَة الَّتِي قبله وَلَا يحسن فِيهِ خلاف جلْسَة الاستراحه لِأَن جلْسَة الاسْتِرَاحَة تعقبها رَكْعَة فَيصح أَن يَجْعَل جُزْءا مِنْهَا أَو فاصلا بَينهَا وَبَين مَا قبلهَا وَلَا رَكْعَة بعد التَّشَهُّد الْأَخير فَلَا يَصح جعله من غير الرَّكْعَة الَّتِي هُوَ فِيهَا إِذْ لَا شَيْء بعده تجْعَل مِنْهُ أَو فاصلا بَينه وَبَين مَا قبله وَبِهَذَا يحصل الْفرق بَينه وَبَين التَّشَهُّد الأول.

السَّادِس علم مِمَّا قَرَّرْنَاهُ أَن قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أدْرك رَكْعَة من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس فقد أدْرك الصُّبْح أَي أَدَاء لَا يَكْتَفِي فِيهِ بالفراغ من السَّجْدَة الثَّانِيَة بل لَا بُد من الْفَرَاغ من الْجُلُوس بعْدهَا إِن جلسها على الأول وَهُوَ مَرْجُوح فَكَذَا حَدِيث من أدْرك رَكْعَة من الْجُمُعَة لَا يكْتَفى فِيهِ بالفراغ من السَّجْدَة الثَّانِيَة بل لَا بُد من الْفَرَاغ من الْجُلُوس بعْدهَا لما قَطعنَا بِهِ من كَونه من جملَة الرَّكْعَة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت