فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59086 من 346740

غير جنسها مما له قيمة مثل: الذهب والفضة، والجواهر والبلور، والعقيق، والكحل والزرنيخ، والنورة والملح، والزئبق والكبريت، والنفط، والزجاج.

أما الخارج من البحر من مسك وعنبر ولؤلؤ ومرجان فلا زكاة فيه.

س: اذكر نصاب الحبوب والثمار، وهل يشترط لها حولان الحول؟ وما مقدار زكاتها؟

ج: نصابها خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي رجل معتدل الكفين، فيكون النصاب بالأمداد ألف ومائتي مد.

ولا يشترط فيها حولان الحول، بل بمجرد بدو صلاحها تجب فيها الزكاة.

ومقدار الواجب فيها من الزكاة بحسب طريقة سقيه، فإن كان يسقى بدون كلفة كالذي يسقى بماء المطر والأنهار ففيه العشر، أما الذي يسقى بكلفة كالذي يسقى بالسواقي ومضخات رفع الماء ففيه نصف العشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت