فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 112020 من 466147

ثم نسق على ذلك بقوله: (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) فحقها أن تكون عليه والخبر الوارد عن رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - في أمر العقل الذي توارثته الأمة إلى يومنا هذا، بل الأمم، حتى كان قد ظهر عن أمر الرسل السالفة بحق التواتر في المؤمنين بهم والمنكرين لهم؛ فكان ذلك بحق التعاون؛ ولذلك قال أصحابنا - رحمهم اللَّه - في الذين لا عاقلة لهم: تجب الدية في أموالهم. وعلى ذلك فيما يظهر بأقاويلهم دون البينات وهو الحق؛ إذ فيما يجب فيه القصاص أنفسهم تتلف، فعلى ذلك الدية.

والأصل في ذلك: أن معنى القصاص معقول أيد الذي ذكره اللَّه - تعالى - في القرآن من قوله: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ) ، فلا معنى لصرف ذلك إلى غير المتولي؛ لما يذهب الحياة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت