وقال في"الأسئلة المقحمة": كيف يجوز أن يسمى الرقيق ملك يمين ولا يسمى به سائر الأملاك؟
الجواب: ملك الجارية والعبد أخص؛ لأنه يختص بجواز التصرف فيه، ولا يعم كسائر الأملاك، فإن مالك الدار مثلًا يجوز له نقض الدار وهدمها، ولا يجوز لمالك العبد نقض بنيته وقتله، انتهى.
قال في «الأسئلة المقحمة» : أي فرق بين الذم واللوم الجواب أن الذم يختص بالصفات يقال الكفر مذموم واللوم يختص بالأشخاص يقال فلان ملوم.
وفي «التأويلات النجمية» : يعني يحفظون عن التلذذ بالشهوات أي لا يكون أزواجهم وإمائهم عدواً لهم بأن يشغلهم عن الله وطلبه فحينئذٍ يلزم الحذر منه، كقوله: {عَدُوّاً لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ} (التغابن: 14)
وإنما ذكر بلفظ (على) لاستيلائهم على أزواجهم لا لاستيلائهن عليهم، وكانوا عليهن لا مملوكين لهن فإنهم غير ملومين إذا كانت المناكحة لابتغاء النسل ورعاية السنة وفي أوانها.